470
البند 1: يجبُ أن تُقدَّمَ المدافَعاتُ والمُلاحظات كتابةً، ما لم يقرِّرِ القاضي، بموافقةِ الخَصمينِ، الاكتفاءَ بمُرافعةٍ شفويَّة أمام المحكمة. البند 2- إن كانَ لا بدَّ من طبعِ المدافَعاتِ والوثائقِ الرئيسية، فيجبُ قبلاً الحصولُ على إذنِ القاضي معَ صيانةِ واجبِ المحافظةِ على السرِّ، إن وُجِدَ واجبٌ كهذا. البند 3- لتُتَّبعْ قوانينُ المحكمة في ما يخصُّ طولَ المدافعاتِ وعددَ النُسخِ وما شابَه ذلكَ من أمورٍ أخرى إضافيَّة. (القانون 1285 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

