468
البند 1: بعدَ ختامِ التحقيقِ يستطيعُ القاضي أن يدعوَ الشهودَ أنفسَهم أو شهوداً آخرين، أو يُقرِّرَ ببيِّناتٍ لم تُطلَب من قبلُ، فقط: 1ً- في الدعاوى التي لا تتعلَّقُ إلاَّ بخيرِ الخصمينِ الخاص، إذا وافقَ على ذلك كلُّ الخصومِ، 2ً- في الدعاوى الأخرى، بعد الاستماعِ إلى الخصمين، شرطَ وجودِ مُوجِبٍ خطيرٍ وبعدَ إبعادِ أيِّ خطرِ خداعٍ أو تزوير، 3ً- في كل الدعاوى التي يظهَرُ أنَّ الحُكمَ فيها في المستقبلِ سيكونُ ظالماً للأسبابِ المنصوصِ عليها في القانون 1326، البند 2، 1ً-3ً، إذا لم تقبل بيِّناتٌ جديدة. البند 2- لكنَّ القاضي يمكنه أن يأمرَ أو يقبلَ بأن يُبدى سندٌ ربَما استحالَ إبداؤه من قبلُ دونَ ذنبٍ ممَّن يهمُّهُ الأمرُ. البند 3- لِتُنْشَرِ البيِّناتُ الجديدةُ مع التقيِّدِ بالقانون 1281، البند 1. (القانون 1283 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

