466
البند 1: بعدَ الحصولِ على البيَِنات، يجبُ على القاضي، تحتَ طائلةِ البطلان، أن يأذنَ بقرارٍ للخصْمينِ ولمحاميهما بأن يطَّلِعوا لدى قلمِ المحكمة على الأعمالِ التي لم يَعلموا بعدُ بها، ويمكنُ أن يُعطى المحامونَ عندَ طلبهم نسخةً عنها، أمَّا في الدعاوى التي تهمُّ الخيرَ العامَّ، فيستطيعُ القاضي لتجنُّبِ مخاطر جسيمةٍ، أن يقرِّرَ عدمَ إظهارِ أحدِ الأعمالِ أمامَ أيٍّ من الناس، معَ الاعتناءِ بأن يبقى حقُّ الدفاعِ دائماً غيرَ منتقص. البند 2- بغيةَ إكمالِ البيِّنات يستطيعُ الخصمانِ الإدلاءَ بغيرها أمامَ القاضي، ومتى تمَّ جمعُها، هناك مجالٌ من جديد، إذا رأى القاضي ذلك ضرورياً، للقرار المنصوص عليه في البند 1. (القانون 1281 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

