التشريعات السورية

46 · المادّة 46

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

46

الولد هو ثمرة اتحاد الرجل بالمرأة اتحاداً جنسياً. والصلة التي تربطه بهما أو بأحدهما تدعى البنوة.