التشريعات السورية

45 · المادّة 45

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

45

إذا انفصل الزوجان بحكم، وكان أثاث البيت المقيمين فيه غيرَ ثابت للزوجة، فللمحكمة أن تسمح لها بالانتفاع بقسم منه.