التشريعات السورية

44 · المادّة 44

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

44

إذا اختلف الزوجان بشأن أمتعة البيت، فما يصلح للنساء عادة هو للمرأة إلاّ إذا أقام الزوج البينة على العكس، وما يصلحُ عادة للرجال أو للزوجين معاً فهو للزوج ما لم تقم المرأة البينة على العكس.