44
إذا اختلف الزوجان بشأن أمتعة البيت، فما يصلح للنساء عادة هو للمرأة إلاّ إذا أقام الزوج البينة على العكس، وما يصلحُ عادة للرجال أو للزوجين معاً فهو للزوج ما لم تقم المرأة البينة على العكس.
التشريعات السورية
44
إذا اختلف الزوجان بشأن أمتعة البيت، فما يصلح للنساء عادة هو للمرأة إلاّ إذا أقام الزوج البينة على العكس، وما يصلحُ عادة للرجال أو للزوجين معاً فهو للزوج ما لم تقم المرأة البينة على العكس.