التشريعات السورية

439 · المادّة 439

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

439

شهادَةُ الشاهدِ الفَرْدِ لا يُمكنُها أن تولِّدَ وثوقاً كاملاً، إلاَّ إذا كانَ شاهداً ذا صفةٍ رسميَّةٍ يشهدُ بأمورٍ أتاها قياماً بوظيفتهِ، أو إذا أوحت ظروفُ الأشياء والأشخاصِ غير ذلك. (القانون 1254 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). د- في الخبراء