439
شهادَةُ الشاهدِ الفَرْدِ لا يُمكنُها أن تولِّدَ وثوقاً كاملاً، إلاَّ إذا كانَ شاهداً ذا صفةٍ رسميَّةٍ يشهدُ بأمورٍ أتاها قياماً بوظيفتهِ، أو إذا أوحت ظروفُ الأشياء والأشخاصِ غير ذلك. (القانون 1254 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). د- في الخبراء
التشريعات السورية
439
شهادَةُ الشاهدِ الفَرْدِ لا يُمكنُها أن تولِّدَ وثوقاً كاملاً، إلاَّ إذا كانَ شاهداً ذا صفةٍ رسميَّةٍ يشهدُ بأمورٍ أتاها قياماً بوظيفتهِ، أو إذا أوحت ظروفُ الأشياء والأشخاصِ غير ذلك. (القانون 1254 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). د- في الخبراء