التشريعات السورية

437 · المادّة 437

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

437

يجبُ تعويضُ الشهود، وفقاً لتقديرِ مُنصِفٍ يقومُ به القاضي، من النَّفقاتِ التي تكبَّدوها والربحِ الذي خسروهُ بمناسبةِ تأديةِ شهادتهم. (القانون 1252 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 4) في الوثوق بالشَّهادات