435
البند 1: في نهايةِ الاستنطاقِ يجبُ أن يُتلى على الشاهدِ ما دوَّنَه الكاتبُ مِن أجوبتِه، أو يُتاحُ لهُ أن يستمعَ إلى تسجيلِ أجوبتِهِ إذا استُعْمِلت آلةُ التسجيل، ويؤذنَ له في الزيادةِ والحذفِ والإصلاحِ والتغيير. البند 2- أخيراً يجبُ أن يوقِّعَ المحضرَ الشاهدُ والقاضي والمُسجِّل. (القانون 1250 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

