التشريعات السورية

432 · المادّة 432

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

432

لِيُؤَدِّ الشهودُ شهادتّهم باللسانِ ولا يتلوها مكتوبةً إلاَّ إذا دارَ الأمر على أرقامٍ وحسابات، ففي هذه الحالةِ يمكنهم أن يراجعوا ما يكونونَ قد أتوا به معهم مدوَّناً. (القانون 1247 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).