التشريعات السورية

430 · المادّة 430

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

430

لِتَكُنِ الأسئلةُ قصيرةً سهلةَ الإدراكِ على الشاهد، غير مستوعبةٍ أشياء كثيرةً في وقتٍ واحد، ولا مغالِطةً ولا مُخاتِلة، ولا مُوحيةً بالجواب، وبعيدةً عن إهانةِ أيٍّ كان، ومتعلِّقةً بالدعوى التي تدورُ عليها المقاضاة. (القانون 1245 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).