430
لِتَكُنِ الأسئلةُ قصيرةً سهلةَ الإدراكِ على الشاهد، غير مستوعبةٍ أشياء كثيرةً في وقتٍ واحد، ولا مغالِطةً ولا مُخاتِلة، ولا مُوحيةً بالجواب، وبعيدةً عن إهانةِ أيٍّ كان، ومتعلِّقةً بالدعوى التي تدورُ عليها المقاضاة. (القانون 1245 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

