التشريعات السورية

43 · المادّة 43

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

43

الجهازُ ملكٌ للمرأة في كل الأحوال، فلا حقَّ للرجل في شيء منه، إنما له حق الانتفاع به بإذنها ورضاها. وإذا اغتصب منه شيئاً وهلك أو استهلك عنده فهو ضامن له.