425
لا يقدرُ الخصمانِ أن يحضُرا استنطاقَ الشهودِ إلاَّ إذا رأى القاضي أنَّهُ يمكنُ قبولُهما، ولا سيَّما إذا كان الأمرُ يدورُ على مصلحةٍ خاصَّة. ولكن يمكنُ أن يحضرَ وكلاؤُهما أو مُحاموهما، ما لَم يَرَ القاضي ضرورةَ إجراءِ ذلكَ بشكلٍ سريّ، نظراً إلى ظروفِ الأشياء والأشخاص. (القانون 1240 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

