416
البند 1: لا يُقبل لتأديةِ الشهادةِ القاصرون الذينَ لم يَبلغوا الرابعة عشرةَ من عمرِهم، وضعيفو العقل. البند 2- يُعتبرُ لا كفايةَ لهم لتأديةِ الشهادة: 1ً- الخصمانِ في الدعوى، أو الذينَ ينوبونَ عن الخصمينِ في المحاكمة، والقاضي ومعاونوه، والمحامي، وغيرهم ممَّن يساعدونَ أو ساعدوا الخصمينِ في الدعوى. 2ً- الكهنةُ، بالنظرِ إلى ما عَلموهُ من سرِّ الاعتراف، وإن طلبَ كشفَه الشخصُ الذي اعترف لديهم. بل لا يمكنُ أن يُقبَلَ ما يكونُ قد تمَّ سماعه من قِبَلِ أيٍّ كانَ وبأيَّةِ طريقةٍ كانت بمناسبةِ سرِّ الاعتراف، حتَّى ولا كدلالةٍ على الحقيقة. (القانون 1231 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 2) في تقديم الشهود ورَدَّهم

