399
يمكنُ كُلاًّ منَ الخصمينِ ووكيل العدلِ والمحامي عن الوثاقِ أن يعرضَ على القاضي نقاطاً يُسألُ عنها الخصمُ الآخرُ. (القانون 1214 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
التشريعات السورية
399
يمكنُ كُلاًّ منَ الخصمينِ ووكيل العدلِ والمحامي عن الوثاقِ أن يعرضَ على القاضي نقاطاً يُسألُ عنها الخصمُ الآخرُ. (القانون 1214 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).