التشريعات السورية

398 · المادّة 398

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

398

في الحالاتِ التي يدورُ فيها الأمرُ على الخيرِ العام، يجبُ على القاضي أن يَقْتضِيَ من الخصمينِ اليمينَ بأن يقولا الحقَّ، أو على الأقلِّ بأنهما قالا الحقّ، ما لم يَدعُ سببٌ خطيرٌ إلى غير ذلك. (القانون 1213 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).