398
في الحالاتِ التي يدورُ فيها الأمرُ على الخيرِ العام، يجبُ على القاضي أن يَقْتضِيَ من الخصمينِ اليمينَ بأن يقولا الحقَّ، أو على الأقلِّ بأنهما قالا الحقّ، ما لم يَدعُ سببٌ خطيرٌ إلى غير ذلك. (القانون 1213 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
التشريعات السورية
398
في الحالاتِ التي يدورُ فيها الأمرُ على الخيرِ العام، يجبُ على القاضي أن يَقْتضِيَ من الخصمينِ اليمينَ بأن يقولا الحقَّ، أو على الأقلِّ بأنهما قالا الحقّ، ما لم يَدعُ سببٌ خطيرٌ إلى غير ذلك. (القانون 1213 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).