التشريعات السورية

386 · المادّة 386

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

386

يَسقطُ التقاضي في الخصومةِ إذا لم يُجرِ الخَصمانِ أيّ عملٍ من أعمال المحاكمةِ بدونِ أن يعوقَ ذلك مانعٌ ما، مدَّةَ ستَّةِ أشهر. (القانون 1201 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).