التشريعات السورية

380 · المادّة 380

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

380

إذا بُلِّغ الاستدعاء على وجه شرعي، أو إذا حضر الأطراف أمام القاضي للتداعي في القضية: 1ً- تنعقد الخصومة؛ 2ً- تصيرُ القضيَّةُ خاصَّةَ القاضي أو المحكمةِ اللذين رُفعت الدعوى أمامهما ولا نزاع على صلاحيتهما؛ 3ً- تُثبتُ سلطةُ المفوضة لدى القاضي المفوَّض، بحيثُ لا تزولُ بزوالِ حقِّ المفوِّض، 4ً- ينقطعُ التقادم، ما لم يُستدرَك غير ذلك؛ 5ً- يبدأ التداعي في الخصومة، ويعملُ بالتالي حالاً بالمبدأ القائل: " لا يُحدثنَّ شيءُ والخصومةُ قائمة". (القانون 1194 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). القسم الثالث في المجاوبة عن الادعاء