التشريعات السورية

379 · المادّة 379

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

379

مذكَّراتُ الإحضارِ والقراراتُ والأحكامُ وسائرُ الأعمالِ القضائيةِ يجبُ تبليغُها أو إشعارها بالبريدِ وإثباتها في الأعمال وفق القانون المدني. (القانون 1192- البند 1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).