379
مذكَّراتُ الإحضارِ والقراراتُ والأحكامُ وسائرُ الأعمالِ القضائيةِ يجبُ تبليغُها أو إشعارها بالبريدِ وإثباتها في الأعمال وفق القانون المدني. (القانون 1192- البند 1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
التشريعات السورية
379
مذكَّراتُ الإحضارِ والقراراتُ والأحكامُ وسائرُ الأعمالِ القضائيةِ يجبُ تبليغُها أو إشعارها بالبريدِ وإثباتها في الأعمال وفق القانون المدني. (القانون 1192- البند 1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).