التشريعات السورية

376 · المادّة 376

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

376

إذا لَم يُصدرِ القاضي في مدَّةِ شهرٍ من تقديم عريضةِ فتحِ الدعوى قراراً يَقبلُ به العريضةَ أو يردُّها، يمكنُ الخصمَ صاحبَ الشأنِ أن يُلِحَّ على القاضي في أن يقومَ بواجبه، وإذا حافظَ القاضي رغمَ ذلك على السكوت، وانقضت دونَ جدوى عشرةُ أيامٍ على تقديم الإلحاح، تُعتبرُ العريضةُ مقبولةً. (القانون 1189 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). القسم الثاني في الاستحضار وتبليغ الأعمال القضائية أو إشعارها