التشريعات السورية

373 · المادّة 373

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

373

مَن يريدُ أن يقيمَ دعوى يلْزمُه أن يرفعَ عريضةً إلى القاضي المختص يبيِّنُ فيها موضوعَ الخصومةِ ويطلُبُ خِدمةَ القاضي. (القانون 1185 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).