369
البند 1: يستطيع المدَّعَى عليه أن يقيم لدى القاضي نفسه في المحاكمةِ عينها دعوى مقابلة، إما بسبب ارتباط القضية بالدعوى وإما لأجل ردِّ طلب المدعي أو تنقيصه. البند 2- لا تُقبلُ مقابَلةُ المقابلة. (القانون 1156 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
التشريعات السورية
369
البند 1: يستطيع المدَّعَى عليه أن يقيم لدى القاضي نفسه في المحاكمةِ عينها دعوى مقابلة، إما بسبب ارتباط القضية بالدعوى وإما لأجل ردِّ طلب المدعي أو تنقيصه. البند 2- لا تُقبلُ مقابَلةُ المقابلة. (القانون 1156 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).