368
يمكنُ المدعي أن يقيمَ على المدَّعَى عليه عدَّةَ دعاوى معاً ولكنْ غيرَ مُتعارضة، وذلكَ سواءٌ أكانَ في أمرٍ واحدٍ أم في أمورٍ مختلفة، على أن لا تخرجَ هذه الدعاوى من صلاحية المحكمة التي يقصدُها. (القانون 1155 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
التشريعات السورية
368
يمكنُ المدعي أن يقيمَ على المدَّعَى عليه عدَّةَ دعاوى معاً ولكنْ غيرَ مُتعارضة، وذلكَ سواءٌ أكانَ في أمرٍ واحدٍ أم في أمورٍ مختلفة، على أن لا تخرجَ هذه الدعاوى من صلاحية المحكمة التي يقصدُها. (القانون 1155 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).