التشريعات السورية

368 · المادّة 368

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

368

يمكنُ المدعي أن يقيمَ على المدَّعَى عليه عدَّةَ دعاوى معاً ولكنْ غيرَ مُتعارضة، وذلكَ سواءٌ أكانَ في أمرٍ واحدٍ أم في أمورٍ مختلفة، على أن لا تخرجَ هذه الدعاوى من صلاحية المحكمة التي يقصدُها. (القانون 1155 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).