التشريعات السورية

363 · المادّة 363

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

363

المحامونَ والوكلاء الذين يخونونَ وظيفتهم لأجلِ الرُشى أو الوعودِ أو غير ذلك من الأسباب يجبُ إيقافهم عن مزاولةِ المحاماة وعقابهم بغرامة مالية أو بعقوبات أخرى ملائمة. (القانون 1147 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).