التشريعات السورية

36 · المادّة 36

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

36

كل شرط في الخطبة يُحدِّدُ سلفاً مقدار التعويض هو لغو لا قيمةَ له.