المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
36 · المادّة 36
القانون 31 لعام 2006 المتضمن قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية
سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 31 لعام 2006 المتضمن قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية
/
36 · المادّة 36
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
36
كل شرط في الخطبة يُحدِّدُ سلفاً مقدار التعويض هو لغو لا قيمةَ له.