355
يمكنُ الخصمُ أن يقيمَ له وكيلاً أو محامياً من يشاء، بل يمكنه أيضاً أن يُداعي ويرافع بنفسه، إلاَّ إذا رأى القاضي أن إقامة وكيلٍ أو محامٍ ضرورية. (القانون 1139- البند 1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
التشريعات السورية
355
يمكنُ الخصمُ أن يقيمَ له وكيلاً أو محامياً من يشاء، بل يمكنه أيضاً أن يُداعي ويرافع بنفسه، إلاَّ إذا رأى القاضي أن إقامة وكيلٍ أو محامٍ ضرورية. (القانون 1139- البند 1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).