التشريعات السورية

355 · المادّة 355

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

355

يمكنُ الخصمُ أن يقيمَ له وكيلاً أو محامياً من يشاء، بل يمكنه أيضاً أن يُداعي ويرافع بنفسه، إلاَّ إذا رأى القاضي أن إقامة وكيلٍ أو محامٍ ضرورية. (القانون 1139- البند 1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).