354
البند 1: القاصرونَ وعادمو الرشدِ لا يمكنهم إقامةُ الدعوى إلاَّ بوساطةِ والديهم أو الأوصياء عليهم أو أوليائهم. البند 2- إذا رأى القاضي تنازُعاً بينَ حقوقهم وحقوق والديهم أو الأوصياء عليهم أو أوليائهم، أو رأى أنَّ هؤلاء لا يمكنهم تأمينُ حقوق القاصرين وعادمي الرُشدِ بشكلٍ مُرضٍ، فليُقاضِ عندئذٍ عنهم الوصيُّ أو الوليُّ الذي يُعيِّنُه القاضي. البند 3- ولكن في الأمور الروحيةِ والمتعلقةِ بالروحية، إذا كان القاصرون قد بلغوا سِنَّ الرشدِ يُمكنهم أن يُداعوا ويدافعوا دون رضى الوالدين أو الوصي، وإذا كانوا قد أتموا السنة الرابعة عشرة من عمرهم يمكنهم ذلك بأنفسهم أيضاً، وإلاَّ فبواسطةِ وصيٍّ يعيِّنُه القاضي. البند 4- لا يقدرُ المحجورونَ عن التصرف بأموالهم، وناقصو العقل، أن يُقاضوا بأنفسهم إلاَّ ليجاوبوا عن جرائمهم الخاصة أو إذا أمرَ القاضي، وفي ما سوى ذلك يجبُ أن يداعوا ويدافعوا بوساطةِ أوليائهم. (القانون 1136 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

