التشريعات السورية

353 · المادّة 353

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

353

على المدَّعي أو المُدَّعَى عليه المستدعى إلى القضاء ، وإن أقامَ وكيلاً أو محامياً، أن يحضر دائماً بنفسِه في المحكمة حسبما يرسُم الشرعُ أو القاضي. (القانون 1135 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).