353
على المدَّعي أو المُدَّعَى عليه المستدعى إلى القضاء ، وإن أقامَ وكيلاً أو محامياً، أن يحضر دائماً بنفسِه في المحكمة حسبما يرسُم الشرعُ أو القاضي. (القانون 1135 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
التشريعات السورية
353
على المدَّعي أو المُدَّعَى عليه المستدعى إلى القضاء ، وإن أقامَ وكيلاً أو محامياً، أن يحضر دائماً بنفسِه في المحكمة حسبما يرسُم الشرعُ أو القاضي. (القانون 1135 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).