التشريعات السورية

347 · المادّة 347

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

347

البند 1: وقتَ معالجةِ الدعاوى لدى المحكمة، يجبُ ألاَّ يحضرَ في القاعةِ إلاَّ من يقرر الشرعُ أو القاضي أنَّ حضورهم ضروريٌّ لإجراء المحاكمة. البند 2- وكلُّ من يحضرون المحاكمة إذا أخلّوا إخلالاً كبيراً بالاحترام والطاعةِ الواجبينِ للمحكمةِ، يُمكنُ القاضي أن يُنزِلَ بهم العقوبات الملائمة، إن لم يؤثر فيهم التنبيهُ. ويمكنهُ أيضاً أن يوقفَ المحامين والوكلاء عن ممارسةِ مهمتهم لدى المحاكم الكنيسة. (القانون 1129 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).