التشريعات السورية

338 · المادّة 338

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

338

القاضي الذي يدركُ في أيَّةِ مرحلةٍ من المحاكمة لا صلاحيَّته المطلقة يجب عليه إعلانُها. (القانون 1120 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)