336
البند 1: العيوب التي تَقْدِرُ أن تجعلَ الحكمَ باطلاً يمكنُ تقديمها في أيةِ حالةٍ أو درجةٍ من المحكمة، ويستطيعُ القاضي بحكمِ وظيفته أن يُعلنَها. البند 2- الدُفوعُ التسويفية وخصوصاً ما كان منها منوطاً بالأشخاص وطريقة المحاكمة يجبُ الإدلاءُ بها قبل المجاوبة عن الادِّعاء، إلاَّ إذا ظهرت بعدَ المجاوبة عنِ الادِّعاء، ويجب فصلها بأسرع وقتٍ ممكن. (القانون 1118 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

