332
يُحظَّرُ على القاضي وكلِّ موظفي المحكمة أن يقبلوا أيَّةَ هديَّةٍ بمناسبةِ إجراء المحاكمة. (القانون 1114 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
التشريعات السورية
332
يُحظَّرُ على القاضي وكلِّ موظفي المحكمة أن يقبلوا أيَّةَ هديَّةٍ بمناسبةِ إجراء المحاكمة. (القانون 1114 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).