التشريعات السورية

330 · المادّة 330

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

330

على القضاة والمحاكمِ أن يُعْنوا بأن تُنهى الدعاوى والعدلُ سليمٌ، في أقرب وقتٍ ممكن. بحيثُ لا تُؤخَّرُ في المحكمة البدائية أكثر من سنة، وفي درجةِ الاستئناف أكثر من ستة أشهر. (القانون 1111 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).