33
في حال فسخ الخطبة بالتراضي أو لأي سبب آخرَ لم يكن أحدُ الخطيبين مسؤولاً عنه، فعلى كل منهما أو على ورثة المتوفى منهما أن يردَّ للآخر أو لورثته إذا طُلبَ ذلك منه ما يكون قد تقبله من عربون أو هدايا وقتَ الخطبة، عيناً إن كانت قائمة أو بدلاً إن كانت قد تلفت، باستثناء ما يكون تقدم كلفةَ طعام أو شراب.

