التشريعات السورية

325 · المادّة 325

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

325

البند 1: على القاضي ألاَّ ينظر في دعوى له فيها بعضُ المصلحةِ بسبب قرابةٍ دمويةٍ أو أهليةٍ في أيةِ درجةٍ كانت من الخطِ المستقيم، وحتى الدرجةِ الرابعةِ بالتضمُّنِ من الخط المنحرف، أو بسببِ وصايةٍ أو ولايةٍ، أو مؤالفةٍ شديدةٍ أو عداوةٍ شديدةٍ، أو جرِّ مغنمٍ أو دفعِ ضرر. البند 2- في الأحوال عينها على وكيل العدلِ والمحامي عن الوثاق والمعاون والمستنطق أن يمتنعوا عن أداء وظيفتهم. (القانون 1106 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).