324
من كان في دعوى قاضياً أو وكيلاً للعدلِ أو محامياً عن الوثاق أو وكيلاً أو محامياً أو شاهداً أو خبيراً لا يستطيعُ بوجه صحيح في ما بعدُ في درجةٍ أخرى من الدعوى عينها، أن يحكمَ فيها كقاضٍ أو أن يقوم بمهمةٍ معاون. (القانون 1105 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

