323
البند 1: على القاضي الصالحِ للقضاء أن لا يرفضَ خدمته لأي فريق يطلبها طلباً مشروعاً. البند 2- لا يستطيعُ القاضي أن ينظرَ في دعوى أيةً كانت، ما لم يتقدم إليه صاحبُ الشانِ أو وكيل العدل بطلبٍ وفقاً للقوانين. (القانون 1104 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

