32
تُفسخُ الخطبةُ حكماً: بالتراضي أو بوفاةِ أحد الخطيبين أو بطروء مانعٍ زواجي بينهما أو باختيارِ أحدهما حالةً أكملَ من الزواج أو بعقده زواجاً مع آخر أو بفواتِ مدتها القانونية أو بتحقيقِ الشرط الفاسخ. 2: يمكن فسخُ الخطبة بناء على طلب أحد الخطيبين: بارتكابِ أحدهما جرماً ضد الشرائع الدينية أو المدنية أو بانفضاح صيته أو بتغيير جسيم لأحدهما في شخصه أو حالته أو رتبته أو لأي سبب آخر ديني أو أدبي أو صحي يطرأ على أحد الخطيبين وتقضي المحكمة بأنه يجيز فسخ الخطبة كي لا يتضرر الفريق الآخر.

