316
في الدعاوى التي يقتضي فيها حضور وكيل العدلِ أو المحامي عن الوثاق، إذا لم يُستحضرا كانتِ الأعمالُ باطلةً، ما لم يحضرا فعلاً وإن لم يُستحضرا، أو استطاعا، على الأقل قبل الحكم، القيام بوظيفتهما بفحص الأعمال. (القانون 1097 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

