315
في الدعاوى التي يكونُ موضوعها بطلان الرسامةِ المقدَّسَةِ أو بطلانَ الزواجِ أو حلِّه، يجبُ أن يُقامَ في الأبرشيةِ محام عن الوثاق يلتزمُ واجبَ اقتراح وعرضِ كلِّ ما يقضي الصوابُ تقديمه للحؤول دونَ البطلان أو الحل. (القانون 1096 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

