314
البند 1: في الدعاوى الحقوقية للأسقف الأبرشي أن يحكمَ في هل يمكن أن يتعرض الخير العام للخطر أم لا، ما لم يكن تدخُّلُ وكيل العدل مفروضاً من قبل الشرع أو ضرورياّ، بوضوحٍ، من طبيعة الشيء . البند 2: إذا تدخَّلَ وكيل العدل في درجةٍ سابقةٍ من درجات المحاكمة، يرجِّحُ أنَّ تدخلهُ ضروريٌّ في الدرجة اللاحقة. (القانون 1095 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

