310
البند 1: المحكمةُ الجُمعيَّةُ يرأسُها، إن أمكن، النائبُ القضائيُّ أو مساعدُه. البند 2: على رئيسِ المحكمةِ الجُمعيَّةِ أن يُعيِّنَ مُقرراً أحدَ القضاةِ الذين تتألفُ منهم، ما لم يشأ أن يقومَ هو نفسُه بهذه المهمة. البند 3: لهذا الرئيسِ نفسهِ أن يَستعيضَ عنِ المقرر بغيره لسبب صوابي. البند 4: المقرِّر يقدِّمُ بياناً عنِ الدعوى في مجلسِ القضاةِ ويصوغُ الحكمَ كتابة. (القانون 1091 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

