التشريعات السورية

31 · المادّة 31 – 1

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

31

العربون هو كل ما يعطيه أحدُ الخطيبين الآخرَ حين الخطبة كعلامةٍ وتوثيقٍ لها حسب العادة المألوفة. 2: الهديةُ هي كلُ ما يعطيه أحدُ الخطيبين أو أقاربُه أو أصدقاؤُه الخطيبَ الآخرَ أو ذويه بمناسبة الخطبة وأثناءَ مدتِها دلالةً على المحبةِ وعلى أملِ الزواج بين الخطيبين.