31
العربون هو كل ما يعطيه أحدُ الخطيبين الآخرَ حين الخطبة كعلامةٍ وتوثيقٍ لها حسب العادة المألوفة. 2: الهديةُ هي كلُ ما يعطيه أحدُ الخطيبين أو أقاربُه أو أصدقاؤُه الخطيبَ الآخرَ أو ذويه بمناسبة الخطبة وأثناءَ مدتِها دلالةً على المحبةِ وعلى أملِ الزواج بين الخطيبين.

