309
البند 1: على النائب القضائي أن يعيِّنَ من بين القضاة الأبرشيينَ حسبَ ترتيبهم وبالتناوب قاضيين يؤلِّفان والرئيس محكمة جُمعيَّة، ما لم يرَ الأسقفُ الأبرشيُّ مناسباً، في فطنته، غير ذلك. البند 2- إنَّ القضاة متى تم تعيينُهم لا يحقُّ للنائب القضائي أن يستبدلهم إلاَّ لسببٍ شديدِ الخطورةِ يجبُ ذكرهُ لأجلِ الصحةِ في القرار. (القانون 1090 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

