306
البند 1: على الأسقف الأبرشي أن يُعيِّنَ في أبرشيَّتِهِِ قضاةً أبرشيينَ يكونونَ إكليريكيين. البند 2: البطريركُ، بعد استشارة السينودس الدائم، يستطيعُ أن يسمحَ أيضاً بتعيين قضاة من سائر المسيحيين المؤمنين ، وفي حال الضرورةِ يمكنُ أن يتخذَ واحداً منهم لتكوينِ محكمةٍ جُمعيَّة. البند 3: لِيَكُنِ القضاةُ سليمي السمعة، ملافنةً في الحق القانوني أو على الأقل مجازينَ فيه، مختَبرين في فطنتهم وغيرتهم على العدل. (ق 1087 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

