التشريعات السورية

303 · المادّة 303

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

303

البند 1: تُحفظُ للمحكمةِ الجُمْعِيَّةِ المؤلفةِ من ثلاثة قضاة: 1ً- الدعاوى في وثاق الرسامةِ المقدسة، 2ً- الدعاوى في وثاق الزواج مع التقيد بالقوانين 1372 و 1374، البند 2: الدعاوى الأخرى توكَلُ إلى قاضٍ فرد، ما لم يحفظِ الأسقفُ الأبرشيُ دعوى معيَّنة لمجموعةٍ من ثلاثة قضاة. البند 3: إن لم يكن ممكناً إنشاء محكمة جُمعيَّة في الدرجة الأولى للحكم، وما دامت هذه الاستحالة، يستطيعُ البطريركُ ، بعد استشارة السينودس الدائم، السماح للأسقفِ الأبرشي، بأن يكِلَ بعضَ الدعاوى إلى قاضٍ كنسيٍ فرد يستعينُ، إن أمكن، بمساعد ومستنطق. (ق 1084 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)