301
بحجة سبقِ الادّعاء، حين تساوي محكمتين أو أكثر في الصلاحية،يحقُّ النظر في الدعوى التي تستحضرُ أولاً إليها، استحضاراً شرعياً المدَّعى عليه. (ق 1082 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)
التشريعات السورية
301
بحجة سبقِ الادّعاء، حين تساوي محكمتين أو أكثر في الصلاحية،يحقُّ النظر في الدعوى التي تستحضرُ أولاً إليها، استحضاراً شرعياً المدَّعى عليه. (ق 1082 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)