التشريعات السورية

301 · المادّة 301

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

301

بحجة سبقِ الادّعاء، حين تساوي محكمتين أو أكثر في الصلاحية،يحقُّ النظر في الدعوى التي تستحضرُ أولاً إليها، استحضاراً شرعياً المدَّعى عليه. (ق 1082 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)