التشريعات السورية

30 · المادّة 30

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

30

لا تزيدُ مدّة الخطبةِ القانونية على سنتين كاملتين إلاّ إذا شرطَ خلافُ ذلك في العقد أو تجددت برضى الفريقين.