296
يُمكنُ أن تُقامَ الدعوى على أيٍّ كان لدى محكمة المكان الذي له فيه مسكنٌ أو شبه مسكن. (ق 1074 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)
التشريعات السورية
296
يُمكنُ أن تُقامَ الدعوى على أيٍّ كان لدى محكمة المكان الذي له فيه مسكنٌ أو شبه مسكن. (ق 1074 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)