التشريعات السورية

296 · المادّة 296

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

296

يُمكنُ أن تُقامَ الدعوى على أيٍّ كان لدى محكمة المكان الذي له فيه مسكنٌ أو شبه مسكن. (ق 1074 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)